الخلع لا يعتبر طلاقا ، لكنه فسخ للنكاح ، ولا تعود الزوجة إلى زوجها بعد الخلع إلا بعقد نكاح جديد .
ومن الفروق بين الفسخ والطلاق :
أن الفسخ لا يحسب من عدد الطلاق ، فلو عادت الزوجة الى زوجها بعد الخلع فإنه يملك ثلاث طلقات .
أما لو طلقها طلقة ، وانقضت عدتها ، فإنه إذا عقد عليها مرة أخرى ، ملك طلقتين فقط .
وكل لفظ يفيد الفراق مع دفع عوض ( أي : مقابل مالي ) من الزوجة ، فهو خلع .
ولو تلفظ الزوج بالطلاق مع الخلع ، كأن قال : طلقتك على أن تردي إلي المهر ، كان فسخا على الراجح ، أي أن الخلع يكون فسخا ولو تلفظ الزوج معه بالطلاق