انتحال الشخصية جرم بات منتشرا في الآونة الاخيرة
المادة /382/ من قانون العقوبات السوري تنص على أنّ من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
وإذا كان الفاعل مرتدياً أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر. وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة الـ247.
أما عن القصد الجرمي فيجب التمييز بين انتحال الصفة والاحتيال، وذلك بحسب الغاية التي يستهدفها الفاعل من وراء الانتحال. فقد يكون لمجرد التفاخر والتباهي، وقد يكون القصد هو الاستيلاء على أموال الغير، ففي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الانتحال وسيلة من وسائل الاحتيال ويكون عنصراً جرمياً في تهمة الاحتيال.