المادة 500 مكرر - تخلي عن قاصر مقابل مال
اضيف الى احكام قانون العقوبات، المادة 500 مكرر التالية بموجب القانون رقم 224 تاريخ 13/5/1993:
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع اخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما او كل من له سلطة ولاية او وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص اخر على الانجاب بصورة شرعية أو لا، بقصد بيع المولود.
4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع اخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار