- تحدد صلاحية موافقة البدل النقدي لمدة سنة من تاريخ الموافقة على الدفع بحيث ألا يتجاوز سن المكلف الـ/42/ سنة وفي حال رغبته مجدداً بدفع البدل النقدي يجب أن يتقدم بمعاملة جديدة.
- للمكلفين الحاصلين على موافقات سابقة لصدور المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 8/11/2020 الخيار بالدفع وفق الموافقة السابقة أو التقدم بمعاملة جديدة على ضوء المرسوم رقم /31/ تاريخ 8/11/2020.
- المكلفين الذين تنطبق عليهم أكثر من حالة من حالات دفع البدل النقدي الخيار بتقديم المعاملة استناداً للحالة التي يرغبون بها.
الوثائق المطلوبة
1- الثبوتيات المطلوبة لدفع البدل النقدي للمكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية
- بيان حركات مغادرة وقدوم صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو صورة عنه.
- دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورة عنه.
- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.
2- الثبوتيات المطلوبة لدفع البدل النقدي للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية والمكلف الذي لديه إقامة سابقة ومقيم داخل القطر حالياً والعاملون على ظهر البواخر
- إما عن طريق أقرب تمثيل دبلوماسي أو عن طريق شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن، من قبل المواطن أو أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) أو وكيله القانوني:
- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات.
- دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.
- جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً.
- إخراج قيد عن السجل المدني (لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف).
مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها :
- يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ب - ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
هـ - ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية و أقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة و مستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- ستة آلاف و خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد و أقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف و يطرح منها مبلغ خمسمائة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك و حتى سبعة عشر سنة ضمناً.
ز- ستة آلاف دولار أمريكي للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد.
ح- عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة و استمر خلالها بمزاولة المهنة.
- يتقدم الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية بطلب مرفق بشهادة مزاولة مهنة من مؤسسة الطيران العربية السورية مصدقة من وزارة النقل تتضمن مزاولته للمهنة لمدة خمس سنوات ميلادية كاملة ولائق صحياً لمزاولة المهنة وكل إيقاف عن الطيران لمدة لا تقل عن /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً ولا يجوز جمعها.
ط- خمسة عشر ألف دولار أمريكي للطيارين المدنيين كافة ويتقدم الطيارون المدنيون بطلب مرفق بشهادة مزاولة مهنة من مؤسسة الطيران التي يعمل لديها مصدقة من وزارة النقل السورية حسب الأصول.
غرامات التأخير عن دفع البدل النقدي:
أ- يغرم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.
ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
دفع البدل النقدي (الخدمة الثابتة)
- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
المكلف الذي لم يؤدّ الخدمة الإلزامية
يتقدم المكلف أو أحد أصوله أو فروعه أو أشقائه و إخوته و أخواته أو زوجته أو أعمامه أو أصهاره أو وكيله القانوني الراغب بدفع البدل النقدي الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة بطلب لشعبة تجنيده أو قسم خدمات المواطنين في المنطقة التي يقيم فيها ويملأ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي (خدمة ثابتة).
المكلف ضمن الخدمة الإلزامية
يتقدم العسكري الموجود في الخدمة الإلزامية بطلب خطي عن طريق التسلسل يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
دفع البدل النقدي (فوات خدمة لمن تجاوز سن الـ42 ولم يؤدّ الخدمة الإلزامية أو يعفَ منها)
بدل فوات خدمة: هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.
الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني:
إخراج قيد فردي + دفتر خدمة العلم إن وجد.
مقدار بدل فوات الخدمة:
(8000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، تدفع في الدوائر المالية في المحافظات والمناطق.
المهلة المحددة للدفع:
ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف سن /42/ عاماً.
العقوبة و الغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة:
- يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
- يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
- يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.