يقف قانون العقوبات السوري موقفاً حاسماً لموضوع الاجهاض و لايفرق بين الشروع بالإجهاض وبين إنجازه ولايفرق بين الإجهاض في بدء الحمل أو نهايته بل أكثر من ذلك فقد عاقب على إقتناء أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائل إجهاض أو بيع أو حتى عرض مواد معدة لإحداث الإجهاض للبيع .
عقوبة الاجهاض
– عاقب القانون المرأة التي تجهض نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاهن بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ،
وتشدد في عقوبته إذا أفضى إلى الموت حتى تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات وفقاً . لأحكام المادة ” 528 ؛ من قانون العقوبات السوري الفقرة الثانية ،
وجاء في الفقرة الثالثة منها: تكون العقوبة من خمس إلى عشر سنوات إذا تسبب بالموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة .
– ومع العلم بأن القانون قد منح المرأة التي تجهض نفسها للحفاظ على شرفها عذراً مخففاً وفقاً لأحكام المادة 531 من القانون ذاته لتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .