شروط تملك العرب والأجانب في القطر وفق القانون 11 لعام 2011
1- أن يكون لطالب التملك أسرة.
2- أن يكون التملك بقصد السكن الشخصي وليس للعمل.
3- عقاراً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن /140 م2/
4- لا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته لللإفراز.
5- أن يكون لطالب التملك وأسرته إقامة مشروعة في القطر
الإقامة المشروعة :
1- لمدة سنة متصلة .
2- خمس سنوات غير متصلة على ألا يقل مجموع مدة الإقامة خلال السنوات الخمس غير المتصلة عن السنة.
3- إقامة غير السوري من أم سورية مهما كانت مدة الإقامة.
4- لا تشمل الإقامة المشروعة الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجمهورية العربية السورية.
الأوراق المطلوبة لتملك العرب والأجانب
يـقـدم طلـب التمـلك من قبـل صاحب العـلاقـة بالـذات أو وكيلـه القـانـونـي إلى ديـوان الإدارة المركزية للشؤون المدنيـة بوزارة الداخليـة مرفقـاً بالوثائـق التـاليـة:
1- قيد عقاري للعقار المراد تسجيله صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مسـاحة أصولية صادرة عن دائرة المسـاحة بالمديرية توضح المساحة المبنية للعقار.
2- بيـان من البلديــة المختصــة يوضح موقـع العقـار من المخطط التنظيمي لمنطقـة العقـار وهل هـو قابـل للإفراز الطابقي أم لا.
3- بيان عائلي لطالب الترخيص مصدق أصولاً لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
4- قيد مدني للبائع أو صورة عن بطاقته الشـخصية.
5- الصك الجاري بين المالك وطالب الترخيص .
6- وثيقـة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها تثبت الإقامة المشروعة للأسـرة في القطر.